[ ص: 58 ] مسألة 
تأول بعض أصحابنا حديث : { من ملك ذا رحم محرم عتق   }  على الأصول والفصول خاصة ، لاختصاصهما بأحكام لا تعم جميع الرقاب ، وفيه بعد لتعطيل لفظ العموم ، ولأنه ورد ابتداء لتأسيس قاعدة لا لبيان جواب وسؤال ، حتى يخصص به ; ولأنه سلك فيه مسلك الحدود حيث بدأ بالأعم وختم بالأخص ، فيجب أن يكون جامعا . فإن قيل : فهل يخصصه الحديث الآخر : { لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه   } ؟ قلنا : ذكر بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص . فإن قيل : فهلا قلتم بعمومه ؟ قلنا : لأنه لم يصح إسناده ، بل هو موقوف على الحسن . . 
				
						
						
