مسألة [ ] حكم المجمل
وحكمه : التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره ، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع . قاله الأستاذ أبو إسحاق . وقال : إن كان الاحتمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه ، أخذ به ، وإن تجرد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به ، وإن تجرد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها ، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط ، فصار داخلا في المجمل لخفائه ، وخارجا منه لإمكان استنباطه . . المازري