مسألة في أن لفظ الشارع إذا دار بين مدلولين
إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا ، وإن حمل على الآخر أفاد معنيين ، وليس هو أظهر بالنسبة إلى أحدهما ، فهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما أم هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين ؟ قال الهندي : ذهب الأكثرون إلى الثاني ، وذهب الأقلون منهم الغزالي إلى أنه مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما .
قلت : واختاره ، والأول اختيار ابن الحاجب الآمدي تكثيرا للفائدة ، ولما فيه من رفع الإجمال الذي هو خلاف الأصل ، فمن لم .
[ ص: 82 ] يجعله مجملا يجعله حقيقة في المعنيين مجازا في الواحد . ليس بمجمل بالنسبة إلى كل منهما ، بل هو ظاهر بالنسبة إلى الحقيقة ، ومن جعله مجملا لا يجعله حقيقة في أحدهما عينا ، بل يحتمل غيره احتمالا سواء ، أو يكون حقيقة في المعنى الواحد ، مجازا في المعنيين وبالعكس ، وأن يكون حقيقة فيهما ، ولا يرجع لسبب إفادة المعنيين ، ثم قال واللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز الآمدي والهندي : محل الخلاف إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في المعنيين ، فإنه يكون مجملا ; أو حقيقة في أحدهما ، فالحقيقة مرجحة قطعا . وظاهره جعل الخلاف فيما إذا كانا مجازين ، لأنه إذا لم يكن حقيقتين ولا أحدهما حقيقة والآخر مجازا فما بقي إلا أن يكونا مجازين ، وحينئذ فقد يستشكل جريان الخلاف فيه ، لأن نسبة المجازين إلى اللفظ نسبة الحقيقتين ، والحق أن صورة المسألة أعم من ذلك ، وهو اللفظ المحتمل لمتساويين ، سواء كانا حقيقتين أو مجازين ، أو أحدهما حقيقة مرجوحة ، والآخر مجازا راجحا عند القائل بتساويهما ، ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء وينزل كلام الآمدي على ما سنذكره .
واعلم أن ترجمة المسألة هكذا تحتمل معنيين : أحدهما : أن المعنى الواحد ليس واحدا من المعنيين ، والظاهر في هذا ترجيح الإجمال ، وقولهم : الحمل على المعنيين أكثر فائدة ممنوع ، لأن هذا صحيح فيما إذا كان المعنى الواحد أحد المعنيين ، وعلى هذه الحالة ينزل قول الآمدي والهندي أنه لم يقل بالحمل على المعنى الواحد أحد ، والإعراض عن الآخر ذي المعنيين المغايرين للمعنى الواحد ، بل الظاهر الإجمال ، ويحتمل أن يرجح المجمل ذو المعنيين ، لكونه أكثر فائدة . [ ص: 83 ] وقد يمثل لهذه الحالة بقوله : { } إذا قلنا : النكاح مشترك ، فإنه دائر بينهما من غير ترجيح فإن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد ، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ ، وإن حمل على العقد استفيد منه شيئان بينهما قدر مشترك : وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ، ولا لغيره . المحرم لا ينكح ولا ينكح
والثاني : أن يكون واحدا منهما فيعمل به قطعا ، لأنه مراد على كل حال ، ويبقى النظر في المعنى الآخر . وقد يمثل لهذه الحالة بقوله : { } فإنه يحتمل أنها أحق بنفسها فتعقد على نفسها ، كما يقول به الخصوم ، أو أنها أحق بنفسها ، فتمكن من أمرين : أحدهما : أن تأذن لمن يعقد عليها . الأيم أحق بنفسها
والثاني : أن تعقد بنفسها ، ونقل ذلك عن نص إذا كانت في موضع لا ولي فيه ، ولا حاكم ، وكذا قوله : { الشافعي } يحتمل أنه أراد مقدار الواجب ، أو مقدار ما يجب فيه ، أو مقدار الواجب خاصة . . فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصفه