[ ص: 86 ] مسألة
؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف فيمن ما له مسمى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق ؟ فيه وجهان مشهوران . نذر عتق رقبة ، هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف ، أو لا يجزئ إلا ما يجزئ في الكفارة
قلت : الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولا ، ثم العرفية ، ويشهد له ما لو ، فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة ، وكذا لو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين ولسبيل الله فإنه لا يحنث ببيعه . وكذا لو حلف لا يبيع الخمر ؟ فهو محمول على العلم . . قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق