[ ص: 164 ] تنبيه
أما
nindex.php?page=treesubj&link=20811فهم العلة من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا } فإنه كما فهم وجوب القطع والجلد من المنطوق به ، فهم كون السرقة والزنى علة الحكم . وهو إن كان غير منطوق به لكن سبق إلى الفهم من فحوى الكلام ، فلم يجعله
الغزالي من المفهوم ، وألحقه بدلالة الإشارة . وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من أقسام المنطوق غير الصريح .
[ ص: 164 ] تَنْبِيهٌ
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=20811فَهْمُ الْعِلَّةِ مِنْ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } فَإِنَّهُ كَمَا فُهِمَ وُجُوبُ الْقَطْعِ وَالْجَلْدِ مِنْ الْمَنْطُوقِ بِهِ ، فُهِمَ كَوْنُ السَّرِقَةِ وَالزِّنَى عِلَّةَ الْحُكْمِ . وَهُوَ إنْ كَانَ غَيْرَ مَنْطُوقٍ بِهِ لَكِنْ سَبَقَ إلَى الْفَهْمِ مِنْ فَحَوَى الْكَلَامِ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ
الْغَزَالِيُّ مِنْ الْمَفْهُومِ ، وَأَلْحَقَهُ بِدَلَالَةِ الْإِشَارَةِ . وَجَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ أَقْسَامِ الْمَنْطُوقِ غَيْرِ الصَّرِيحِ .