[ ص: 121 ] المفهوم اعلم أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني ، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح ، وتارة من جهة التعريض والتلويح .
والأول : ينقسم إلى نص إن لم يحتمل ، وظاهر إن احتمل . والثاني : هو المفهوم ، وهو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق . وسمي مفهوما لا لأنه مفهم غيره ، إذ المنطوق أيضا مفهوم ، بل لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق ، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه سمي مفهوما .
قال العبدري : ، كانقسام المنطوق . قال والمفهوم ينقسم إلى النص ، والمجمل ، والظاهر ، والمؤول في مختصره : فمثال النص : { ابن رشد واسأل القرية } . فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية . وكذا { حرمت عليكم أمهاتكم } . فإن المفهوم منه قطعا تحريم النكاح . ومثال المحتمل : ( لا صيام ) ، فإنه يحتمل نفي القبول أصلا ، أو نفي الكمال . وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإنه متردد بين فضل الصلاة أو حكمها أو وقتها ا هـ .