الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 232 ] القسم الخامس : أن يدخل وقته فيشرع في فعله ، لكنه ينسخ قبل تمامه . وقد سبق التصريح من كلام أبي إسحاق المروزي بجواز هذه الحالة ، وقد جعلها الأصفهاني في " شرح المحصول " من صور الخلاف . وقال القرافي : لم أر فيه نقلا ، ولكن مقتضى قولنا الجواز مطلقا ، ومقتضى قول المعتزلة التفصيل بين أن يقال : إذا أتى ببعض المأمور به لا يخلو إما أن يكون المأتي به تحصل به مصلحة ، أو لا تحصل ، فإن لم تحصل كما إذا أمر بإنقاذ الغريق يأتي به إلى قريب من الشاطئ ، وكان الغريق بحيث لا يمكنه السباحة إلى طلوع البر ، فإن هذه الصورة وأشباهها لا يجوز فيها النسخ . وإن حصل بعض المقصود ، كما إذا أمر بإشباع الجائع ، وسقي العطشان ، وإكساء العريان ، ففعل البعض ، فإنه يجوز نسخ الباقي ، لأن الذي فعله مقصود . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية