[ ص: 232 ] القسم الخامس : أن . وقد سبق التصريح من كلام يدخل وقته فيشرع في فعله ، لكنه ينسخ قبل تمامه بجواز هذه الحالة ، وقد جعلها أبي إسحاق المروزي الأصفهاني في " شرح المحصول " من صور الخلاف . وقال القرافي : لم أر فيه نقلا ، ولكن مقتضى قولنا الجواز مطلقا ، ومقتضى قول المعتزلة التفصيل بين أن يقال : إذا أتى ببعض المأمور به لا يخلو إما أن يكون المأتي به تحصل به مصلحة ، أو لا تحصل ، فإن لم تحصل كما إذا أمر بإنقاذ الغريق يأتي به إلى قريب من الشاطئ ، وكان الغريق بحيث لا يمكنه السباحة إلى طلوع البر ، فإن هذه الصورة وأشباهها لا يجوز فيها النسخ . وإن حصل بعض المقصود ، كما إذا أمر بإشباع الجائع ، وسقي العطشان ، وإكساء العريان ، ففعل البعض ، فإنه يجوز نسخ الباقي ، لأن الذي فعله مقصود . .