في تقدير خلو واقعة عن حكم الله تعالى مع بقاء الشريعة على نظامها    . قال الغزالي    : قد جوزه القاضي  حتى كاد يوجبه . وقال : المآخذ محصورة والوقائع لا ضبط لها فلا تستوفيها مسالك محصورة . قال : والمختار عندنا : إحالة ذلك وقوعا في الشرع لا جوازا في  [ ص: 217 ] العقل ; لعلمنا بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن واقعة ، وما اعتقدوا خلوها عن حكم الله تعالى ، بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا . ورأيت في كتاب إثبات القياس " لابن سريج  ليس شيء إلا ولله عز وجل فيه حكم ; لأنه تعالى يقول : { إن الله كان على كل شيء حسيبا    } { وكان الله على كل شيء مقيتا    } وليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب ; لأن جميع ما على الأرض من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح أو حكم بين متشاجرين أو غيره لا يخلو من حكم ويستحيل في العقول غير ذلك ، وهذا مما لا خلاف فيه أعلمه ، وإنما الخلاف كيف دلائل حلاله وحرامه ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					