مسألة
، كقوله : { إذا وردت السنة بيانا لمجمل الكتاب فاغسلوا وجوهكم } وبين الرسول الوضوء ، ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . قال : فما كان من السنة من هذا النوع فلا يجوز أن ينسخ بالسنة ، لأن الفرض إنما ثبت بالكتاب لا بالسنة . قال : وكذلك ما ورد في الكتاب مجملا ففسرته السنة ، أو عاما فخصصته ، أو متشابها أو بيانا للناسخ من المنسوخ ، مثل : { أبو إسحاق المروزي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } فلا يجوز نسخ ذلك بالسنة فيما كان بيانا للجملة التي احتيج إلى تفسيرها ، فأما ما ضم هو إليها ، فيجوز نسخه بالسنة . .