فرعان
الأول : زعم في " المحصول " أن العقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه . وهو مردود بأن كما سبق . وقد قال زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخا القاضي في " التقريب " : لا خلاف ، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى نعم ، حكى معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله في كتابه عن جماعة أن أبو إسحاق المروزي . ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخا
الثاني : وقع في المحصول في مسألة تأخير البيان ما يقتضي جعل الموت نسخا ، وفيه نظر إذ لو كان كذلك ، لكان كل حكم منسوخا وانتقض [ ص: 305 ] حد النسخ . وأشكل على المعتزلة النسخ ، فإنهم لا يجوزون ، وكم موت وقع قبل الفعل ، ولأنه غير معلوم الوقوع فجاز تقديمه وتأخيره ، ولو صح فينبغي أن لا يكون نسخا بالنسبة إلى جملة الحكم ، بل بالنسبة إلى كل ميت ، ويصح على هذا أن يكون الناسخ غير الشرع ، وهذا كله تشويش للقواعد . النسخ قبل الفعل