مسألة قال إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه : فالوجه التوقف إلى التبين به ، ولا يتخير . وقال ابن الحاجب الآمدي : إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع ، وإن جوزه قوم ، وبتقدير وقوعه ، فالواجب إما الوقوف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن ، وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . [ ص: 327 ] واعلم أن كلامهم يشمل ما إذا علم اقترانهما وذلك لا يقع ، وما إذا لم يعلم الحال ، أو علم أن أحدهما متأخر ، ولكن لم تعرف عينه ، وما إذا علم المتأخر ، ثم نسي . وقد ذكر الفقهاء هذه الأقسام في الجمعتين ، والنكاح ، وعقد الأمان لاثنين ، وموت جماعة من الأقارب بهدم أو غرق . فأما إذا علم عين المتقدم من المتأخر ثم نسي فلا وجه للتخيير ، بل يتعين الوقف .