مسألة يأتي به على أكمل وجه . فعله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا ، فيفعله مرة أو مرات على الوجه [ الجائز ] ; لبيان الجواز ، ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه ، كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا [ كله ثابت ، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وأما ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلم يتكرر ، وإنما ] جرى [ ص: 40 ] منه مرة واحدة فلا يقع منه إلا على أكمل وجوهه ، كذا قاله الإحرام بالحج النووي في " شرح " ، ورد به قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات دون بلده لبيان الجواز . مسلم