[ ص: 68 ] القسم الخامس ، حيث قال : { ما أشار إليه كإشارته عليه السلام بأصابعه العشر ثلاث مرات إلى أيام الشهر الكامل } ، فبين بهذه الإشارة أن الشهر قد يكون ثلاثين ، وقد يكون تسعة وعشرين ، وقوله : " الشهر " عام في الشهور كلها من حيث إنه لا معهود يصير إليه ، وهذا مبطل لقول من قال : إن الشهر كذا وكذا ثم أشار مثل ذلك وقبض في الثالثة الإبهام ، حكاه صاحب المصادر " . رمضان لا ينقص