[ الحكم في حادثة لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في نظيرها بشيء ] إذا ، فقال حدثت حادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحكم فيها بشيء : لنا أن نحكم في نظيرها خلافا لبعض القاضي أبو يعلى المتكلمين في قولهم : تركه عليه السلام الحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظيرها ، وقال : هذا كرجل شج رجلا شجة ، فلم يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 71 ] بحكم ، فيعلم بتركه لذلك أن لا حكم لهذه الشجة في الشريعة ، وقال بعضهم : يحتمل التوقف ، ولنا أن عدم نص الله في الحادثة على حكم لا يوجب ترك الحكم في نظيرها ، فكذلك في السنة .