[ ص: 174 ] ويجري على حكم الغنيمة في أخذ خمسه وقال ما غنمه الواحد والاثنان أبو حنيفة وصاحباه : لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية واختلفوا في السرية ، فقال أبو حنيفة : السرية أن يكونوا عددا ممتنعا ، وقال ومحمد : السرية تسعة فصاعدا ، لأن سرية أبو يوسف عبد الله بن جحش كانت تسعة وهذا غير معتبر عند أكثر الفقهاء ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي سرية وحده فقتله ، وبعث وآخر معه سرية عمرو بن أمية الضمري