واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة .
وقال أبو حنيفة هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار ، ولا يقطع في أقل منه .
وقدره إبراهيم النخعي بأربعين درهما أو أربعة دنانير ، وقدره ابن أبي ليلى بخمسة دراهم وقدره مالك بثلاثة دراهم ، قال داود : يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير


