واختلف الفقهاء في المال الذي تقطع فيه اليد ، فذهب الشافعي إلى أنه يقطع في كل مال حرم على سارقه .
وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيما كان أصله مباحا كالصيد والحطب والحشيش ، وعند الشافعي يقطع فيه بعد تملكه ، وقال أبو حنيفة لا يقطع في الطعام الرطب وعند الشافعي يقطع فيه .
وقال أبو حنيفة لا يقطع سارق المصحف ، وعند الشافعي يقطع .
وقال أبو حنيفة لا يقطع إذا سرق من قناديل المسجد أو أستار الكعبة وعند الشافعي يقطع : وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أو أعجميا لا يفهم قطع عند الشافعي .
وقال أبو حنيفة لا يقطع ، ولو سرق صبيا صغيرا لم يقطع وقال مالك يقطع


