الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      واختلف الفقهاء في قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة .

                                      وقال أبو حنيفة هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار ، ولا يقطع في أقل منه .

                                      وقدره إبراهيم النخعي بأربعين درهما أو أربعة دنانير ، وقدره ابن أبي ليلى بخمسة دراهم وقدره مالك بثلاثة دراهم ، قال داود : يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية