وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا يطيق الدوام عليه  أنكره المحتسب عليه ومنعه منه ، وإن لم يكن فيه مستعد إليه ، فإن ادعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه  جاز للمحتسب أن ينظر فيه لأنه ، وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم ، وليس باجتهاد شرعي والمحتسب لا يمنع من اجتهاد العرف . 
وإن امتنع من اجتهاد الشرع . 
وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته ونفقته  جاز أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما ، ولو استعداه من تقصير سيده فيهما لم يكن له في ذلك نظر ، ولا إلزام لأنه في التقدير إلى اجتهاد شرعي ، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي ; لأن التقدير منصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					