وإذا أخذ منه عند زرع المسلم أرض خراج عشر الزرع مع خراج الأرض ، ومنع الشافعي مع الجمع بينهما ، واقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا أبو حنيفة على مؤجرها والعشر على مستأجرها وقال استأجر أرض خراج : عشر الزرع على المؤجر وكذلك المعمر ; فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة . أبو حنيفة