[ ص: 179 ] المبحث الثاني
الوصية بالأعيان، والمرتبات
وفيه مطالب:
المطلب الأول
الوصية بالمعين
تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث -رضي الله عنه-: سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير ، وحديث -رضي الله عنه-: أبي الدرداء . إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم
وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة.
ويدل لهذا: 1 - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها.
2 - إجماع الصحابة ، فقد أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-. عبد الرحمن بن عوف
[ ص: 180 ] وأوصى غلام لابنة عمه بحديقة بإشارة من -رضي الله عنه- ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. عمر
وتحته مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه:
المراد بالمعين: ما تعلقت الوصية بعينه وذاته ، ويحصل ذلك بالإشارة إليه مع حضوره مثل هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذه السيارة، أو تعيينه باسمه، ووصفه الخاص الذي يميزه عن غيره، مثل دار صفتها كذا وكذا ، ونحو ذلك.
واختلف في التعيين بالواقع - أي - الإضافة لياء المتكلم للموصي هل تفيد التعيين أم لا ؟.
مثل: أعطوه سيارتي أو داري إذا لم تكن له سيارة غيرها ولا دار غيرها ، فقيل: تفيد التعيين.
لاحتمال أن تكون الإضافة للعهد الخارجي; لأن المعهود معين في الخارج، وهو سيارته أو داره المعهودة للموصي.
وقيل: لا تفيد التعيين; لاحتمال الإضافة أن تكون للعهد الخارجي.