الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 199 ] المطلب الثالث

        الوصية بالنقود

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: أن تكون التركة كلها عروضا لا نقود فيها، كما لو أوصى بعين ليست في التركة كألف درهم، ولا دراهم له، ففيه خلاف:

        القول الأول: أن الورثة يخيرون، إما أن يخرجوا الوصية، أو يعطوا للموصى له ثلث التركة كلها، ولا يبيع الحاكم شيئا من التركة لتنفيذ الوصية.

        وبه قال مالك.

        وحجته: أن الموصي لا حق له في الوصية بأكثر من ثلثه ; فإن عدل عنه إلى الوصية بما ليس في التركة، لم يلزم ما عينه.

        القول الثاني: لا يخير الورثة، بل تباع العروض، ويعطى الموصى له وصيته.

        وهو قول الحنفية ، وأشهب، وابن القاسم.

        وحجته: مراعاة لفظ الموصي.

        إلا أن أشهب قال: بتعجيل البيع لتنفيذ الوصية، إلا أن يكون في ذلك ضرر على الورثة فيؤخر اليوم واليومين; لأن دلالة الأمر على الفور.

        وابن القاسم قال: بالانتظار حتى تباع العروض ولا يعجل البيع; لأن دلالة الأمر ليست على الفور.

        [ ص: 200 ] ونوقش: بعدم التسليم ; بل الأمر يقتضي الفورية.

        والأقرب القول الأول; لقوة ما عللوا به، ويبادر بالوصية; لدلالة الأمر على الفور.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية