الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 270 ] المطلب الثالث

        إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي

        وفيه مسألتان: المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب:

        في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة للموصي.

        وإليه ذهب المالكية ، والحنابلة في رواية.

        وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.

        القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.

        وهذا أصح الوجهين عند الشافعية .

        وحجته: قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، ولأن المقصود صلة الرحم.

        ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم.

        [ ص: 271 ] القول الثالث: أن المقصود بالقرابة من يستحق الإرث.

        وهذا هو الوجه الآخر عند الشافعية ، ورواية عن أحمد هي المذهب، لكن الحنابلة قالوا: يصرف للورثة نسبا، فقيدوه بالنسب، وبذلك يخرج من عداهم كالزوج والزوجة، والمعتق والمعتقة.

        وحجته: أن الورثة هم المقدمون في استحقاق المال بالميراث، فكذا الوصية.

        والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية