المسألة الثانية: هل يختص به فقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء؟:
في ذلك قولان: القول الأول: يختص به الفقراء.
وإليه ذهب المالكية ، وهو أظهر القولين عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة .
وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء.
القول الثاني: أنهم يشتركون.
وهو القول الآخر عند الشافعية ، والوجه الآخر عند الحنابلة .
وحجته: عموم لفظه.
والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.