[ ص: 324 ] المبحث الثالث
تعدد الوصية والموصى له
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل
مثال ذلك: أن يوصي شخص لشخص بسدس ماله، ولآخر بسبعه.
فهنا تنفذ كل الوصايا ، ويعطى كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي به باتفاق المذاهب الأربعة، « لأن الوصية تعلقت بالكل، وأمكن تنفيذها في الكل » .