[ ص: 334 ] المطلب الرابع
الوصية لكل واحد منهما بغير ما أوصى به للآخر
مثل: أن يوصي لأحدهما بداره وللآخر بأرضه، أو يوصي لأحدهما بألف درهم كل سنة، ولآخر بثمار أشجاره، ونحو ذلك.
وهي وصايا لا خلاف بين الفقهاء أن لكل واحد وصيته إذا حملها الثلث، أو أجاز الورثة ذلك ; لأنها وصايا مختلفة لا يمكن أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، وليس في الثانية تصريح بالرجوع عن الأولى.