القسم الرابع: كمن أنزل أولاد ولده منزلة أبيهم، وترك ثلاثة أبناء، وأوصى بثلث ماله لرجل، فإن مسألة الورثة أربعة، وتصح من اثني عشر; لانكسار سهم المنزلين عليهم، فلكل ابن ثلاثة، وللمنزلين ثلاثة لكل واحد سهم، ومخرج الوصية من ثلاثة للموصى له واحد، والاثنان الباقيان موافقان لما صحت منه مسألة الورثة في النصف، يضرب نصف المسألة في مخرج الوصية بثمانية عشر، للموصى له ثلثها ستة، وللمنزلين ثلاثة، تبقى تسعة لكل ابن ثلاثة. إذا أوصى لأحدهما بشائع كثلث، وأنزل الآخر منزلة ولده،
فإن رد الورثة الزيادة على الثلث ردت الوصيتان: الوصية بالثلث، والتنزيل إلى الثلث، يتحاصان فيه ، للموصى له بالثلث ثلثا الثلث، وللمنزلين ثلث الثلث اثنان وهما منكسران عليهما، مباينان لهما، فتضرب عدد رءوسهم في ثمانية عشر بأربعة وخمسين، للموصى له أربعة في ثلاثة باثني عشر، وللمنزلين اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد اثنان، ولكل ابن أربعة في ثلاثة باثني عشر.