الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الحادي عشر

        الوصية لأحدهما بجزء شائع، ولآخر بمعين

        مثل: الوصية لأحدهما بداره أو أرضه، ولآخر بثلثه أو ربعه، والحكم فيها يختلف باختلاف حال الوصيتين، فقد يحملهما الثلث، وقد لا يحملهما الثلث ويجيز ذلك الورثة، وقد يمنع الورثة ما زاد عن الثلث، فهنا أحوال:

        الحال الأولى: إذا كان الثلث يحملهما معا، كالوصية بدار تساوي السدس، ولشخص بالسدس هنا قولان:

        [ ص: 346 ] القول الأول: أن الموصى له بالمعين يأخذ جميع المعين الموصى له به ، لحمل الثلث له، والموصى له بالسدس يأخذ سدسه في بقية المال، فيشارك الورثة بالخمس. وهو مذهب مالك.

        القول الثاني: أن الموصى له بجزء يأخذ وصيته في غير المعين، ثم يشارك الموصى له بالمعين في ذلك المعين، يقتسمانه بينهما على قدر حقيهما فيه ; لاشتراكهما في الوصية به. وبه قال الحنابلة .

        وحجته: أن الموصى له بالمعين أوصي له به مطابقة، والموصى له بالجزء أوصي له بجزئه تضمنا، فالموصى له بالسدس يأخذ السدس في التركة، ويشارك الموصى له بالدار.

        قال ابن قدامة: « فإن لم تزد الوصيتان على الثلث كرجل خلف خمسمئة وعبدا قيمته مئة ، ووصى لرجل بسدس ماله ولآخر بالعبد، فلا أثر للرد ههنا ، ويأخذ صاحب المشاع سدس المال، وسبع العبد، والآخر ستة أسباعه » .

        الحال الثانية: إذا كان الثلث لا يحملهما معا، وأجاز الورثة ذلك، كما لو أوصى لأحدهما بدار تساوي ثلث ماله، ولآخر بثلث ماله، وأجاز الورثة ذلك; فإن هنا قولين أيضا:

        القول الأول: أن للموصى له بالثلث جميع الثلث، وللموصى له بالدار جميع الدار ; لصحة إنفاذ الوصيتين.

        القول الثاني: أن للموصى له بالثلث ثلثي الثلث، وللموصى له بالدار [ ص: 347 ] ثلثي الدار، وثلث الدار الباقي يقسم بينهما نصفين; لاشتراكهما في الوصية.

        الحال الثالثة: إذا جاوزت الوصيتان الثلث، ورد الورثة الزائد على الثلث فقولان:

        الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه.

        القول الثاني: أنه يبدأ بالموصى له بالثلث، ولا شيء للموصى له بالمعين; لأن الميت إنما أوصى له من ثلثي الورثة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية