[ ص: 393 ] المطلب الخامس
شهادة العدل الواحد للسفيه بالوصية
السفيه له شبه بالرشيد من حيث التكليف، وله شبه بالصغير من حيث الحجر عليه، ومنعه من التصرف في ماله; ولذلك اختلف الفقهاء في حكمه إذا قام له شاهد بالوصية:
فقال هو في ذلك كالرشيد، يحلف مع شاهده، ويقضى له بحقه ، وإذا نكل حلف خصمه وبطل حقه. ابن القاسم:
وقال يحلف مع شاهده ويستحق حقه، وإن نكل لم يبطل حقه، ويحلف المدعى عليه، ويبقى السفيه على حقه حتى يرشد، فإذا رشد حلف وأخذ حقه ، وإن نكل بطل حقه، ولا تعاد اليمين على المدعى عليه ، وإن مات قبل رشده حل ورثته محله ، فيحلفون ويستحقون. ابن كنانة:
وروي عن أن السفيه كالصغير، لا يحلف مع شاهده وينتظر حتى يرشد، كما ينتظر الصغير حتى يبلغ. مالك:
والأصح: قول القائل بتحليفه الآن، وعدم سقوط حقه بنكوله ، وأما تحليفه الآن في حال سفهه; فلأنه مكلف، ومناط اليمين التكليف. ابن كنانة
وأما عدم بطلان حقه بنكوله فلأنه محجور عليه في ماله، فلو أبطلنا حقه بنكوله لأدى ذلك إلى نفوذ تصرفه، والفرض أنه محجور، ولذلك يحلف لتكليفه، ولا يبطل حقه بالنكول لسفهه.
[ ص: 394 ] والقول بجعله كالرشيد في اليمين، والنكول ضعيف، كما أن القول بجعله كالصغير في تأخير اليمين ضعيف أيضا.