المطلب السادس
شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور، كالفقراء والمساكين واليتامى
وقد اختلف فيها على قولين:
القول الأول: يحلف المدعى عليهم ويبرءون، وتبطل الوصية، فإن نكلوا حكم عليهم.
القول الثاني: يحلف المنكر ويبرأ، إلا أنه إذا نكل يحبس، فإن طال حبسه دين، ولا يلزمه ما أنكره.
واتفق القولان على أنه لا يقضى للمشهود لهم مع يمينهم; لعدم تعين المستحق.