[ ص: 395 ] المطلب السابع
الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته
وقد اختلف فيها على أقوال:
الأول: أنه يحلف الجميع ويستحقون، ومن نكل سقط حقه.
قياسا على الورثة يقوم فيهم شاهد بحق لأبيهم مثلا.
القول الثاني: أنه يكتفى بيمين واحد منهم، ويقضى للجميع بحقهم.
القول الثالث: وهو مروي عن أنه يحلف الجل، وهو ما زاد على النصف، ويقضى لهم جميعا. مالك
القول الرابع: أنه لا يمين فيها مع الشاهد.
فإن كانت الشهادة لمعين وغيره كفلان وعقبه، فإن يحلف المعين، ويثبت الحق له بيمينه ولمن معه بلا يمين.