[ ص: 426 ] المطلب الثاني
إقرار الوارث بالوصية، ثم الإقرار بها لآخر بدل الأول
وصورتها: أن يشهد اثنان من الورثة أن أباهما أوصى بالثلث لفلان، ثم يرجعا عنه ويشهدا أنه أوصى به لشخص آخر، وأنهما أخطآ في الأول.
وقد اختلف فيها: فقال المالكية : إن كان رجوعهما قبل دفعها للأول قضي بها للثاني، وبطل إقرارهما للأول، وإن كان بعد دفعها للأول، فإنها لا تنزع منه ويغرمان للثاني مثلها; لاعترافهما بأن الوصية له، ولا يصدقان على الأول; لاتهامهما بدفع الضمان على أنفسهما.
وقال الحنفية : إذا كان الإقرار الثاني متصلا بالأول قسم بينهما نصفين ، وإن أقر لفلان، ثم قال بعد ذلك لفلان، أو قال لفلان، بل فلان، فهي للأول في الوجهين لثبوتها له بالإقرار الأول.
وإن كان إقراره للثاني بعد دفعها للأول فهي للأول، ويضمن مثلها للثاني، إلا يكون دفعها للأول بحكم قاض فلا ضمان عليه للثاني.
وقال « وإن أقر به لواحد، ثم أقر به لآخر في مجلس آخر، لم يقبل إقراره; لأنه ثبت للأول بإقراره، فلا يقبل قوله فيما ينقص به حق [ ص: 427 ] الأول، إلا أن يكون عدلا، فيشهد بذلك، ويحلف معه المقر له، فيشاركه ، كما لو ثبت للأول ببينة. ابن قدامة:
وإن أقر للثاني في المجلس بكلام متصل، ففيه وجهان; أحدهما: لا يقبل; لأن حق الأول ثبت في الجميع، فأشبه ما لو أقر له في مجلس آخر.
والثاني: يقبل; لأن المجلس الواحد كالحال الواحدة » .
والأقرب: الرجوع إلى القرائن.