الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        القسم الرابع: أن يرد بعد القبول وقبل القبض:

        اختلف العلماء على أقوال:

        [ ص: 528 ] القول الأول: لا يصح الرد.

        وهو المذهب عند الحنابلة ، ووجه عند الشافعية .

        وحجته: لأنه قد ملك الموصى به إما بالقبول أو بالموت، فلم يصح رده; كما لو وهبه عينا وقبلها وقبضها بإذنه، ثم ردها.

        وفي مطالب أولي النهى: « لم يصح الرد مطلقا » أي: سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما.

        القول الثاني: التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما.

        إن كان الموصي به مكيلا أو موزونا، صح الرد; لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه ، فأشبه رده قبل القبول، وإن كان غير ذلك لم يصح الرد; لأن ملكه قد استقر عليه ، فهو كالمقبوض.

        القول الثالث: يصح الرد.

        وهو وجه عند الشافعية ، وهو المنصوص عليه.

        وحجته: لأن ملكه لم يستقر عليها بالقبض، فصح الرد.

        والراجح: عدم صحة الرد إلا برضا الورثة; لما تقدم أن الموصى له يملك الوصية بالقبول.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية