[ ص: 529 ] المطلب الثاني
; إذ إن الأصل في مال الميت أن يكون تركة لورثته، إلا ما استثناه الميت لمن أوصى له، فإنه إن رده عاد إلى أصله وهو كونه تركة، وتبطل الوصية كأن لم تكن. فإن صح رد الوصية، فإنها تعود إلى تركة الميت ومن ثم إلى ورثته
قال في المغني: « كل موضع صح الرد فيه، فإن الوصية تبطل بالرد، وترجع إلى التركة، فتكون للوراث جميعهم; لأن الأصل ثبوت الحكم لهم، وإنما خرج بالوصية، فإذا بطلت الوصية، رجع إلى ما كان عليه ، كأن الوصية لم توجد.