الشرط الرابع: وحسن التصرف فيه. قدرة الموصى إليه على القيام بما أوصي إليه فيه،
فإن كان عاجزا عن القيام بذلك لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك، فلا يصح الإيصاء إليه; لقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين ولأنه لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله.
الشرط الخامس: الذكورة.
اختلف العلماء في صحة على قولين: الوصاية إلى المرأة
القول الأول: صحة الوصاية إليها.
وإليه ذهب أكثر أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول شريح، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي ثور.
ودليل ذلك:
1- ما ورد أن -رضي الله عنه- أوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنها. حفصة
2- ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصية إليها كالرجل.
ونص الشافعية على أن أم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند توافر الشروط; لوفور شفقتها، وخروجها من خلاف فإنه يرى أنها [ ص: 29 ] تلي بعد الأب والجد، وكذا أولى من الرجال أيضا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما، وإلا فلا. الإصطخري،
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى المرأة.
وإليه ذهب عطاء، وهو وجه عند الشافعية حكاه الحناطي.
وحجته: أنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصية كالمجنون.
ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق; إذ المجنون لا أهلية له بخلاف المرأة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم بصحة الوصاية للمرأة.