الشرط السابع: العدالة.
فلا تثبت الولاية لفاسق.
وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقال الشافعية: لا تصح ويعزل، وإذا فرق الوصية لزمه غرمها، وله الرجوع على من دفعها له، إلا أن تكون قائمة بعينها لم تفت، فإن الحاكم يستردها بنفسه، ويسقط عنه من الغرم بقدر ما يسترد. الوصية لفاسق
القول الثاني: تصح الوصاية إليه، ويضم الحاكم إليه أمينا.
وهذا رواية عند الحنابلة.
القول الثالث: تصح الوصاية إليه.
وبه قال الحنفية، ورواية عند الحنابلة.
[ ص: 31 ]