الأدلة:
أدلة القول الأول: (عدم الصحة) :
1- قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في أحكامهم.
2- أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له; لذا لم يؤمن منه إتلافها، فلم تجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت; لأنه ليس له أن يختار على غيره.
3- أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق.
4- أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره.
أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق.
6- أن الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلها.
دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين) :
1- أن الفاسق بالغ عاقل، فصحت الوصية إليه كالعدل.
2- أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه.
[ ص: 32 ] 3- أن في ضم الأمين إلى الفاسق جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال.
دليل القول الثالث: (الصحة مطلقا) :
أن الفاسق من أهل الولاية والخلافة، فصحت الوصية إليه.