الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الأدلة:

        أدلة القول الأول: (عدم الصحة) :

        1- قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

        وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في أحكامهم.

        2- أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له; لذا لم يؤمن منه إتلافها، فلم تجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت; لأنه ليس له أن يختار على غيره.

        3- أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق.

        4- أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره.

        أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق.

        6- أن الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلها.

        دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين) :

        1- أن الفاسق بالغ عاقل، فصحت الوصية إليه كالعدل.

        2- أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه.

        [ ص: 32 ] 3- أن في ضم الأمين إلى الفاسق جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال.

        دليل القول الثالث: (الصحة مطلقا) :

        أن الفاسق من أهل الولاية والخلافة، فصحت الوصية إليه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية