الأمر الثاني: أن يكون الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى الرأي.
إذا كان الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى الرأي، كرد الوديعة، والمغصوب، وشراء كفن الميت، وقضاء الدين عنه، وتنفيذ الوصية المعينة، وشراء ما لا بد منه من الكسوة والطعام، وقبول الهبة للصغير، ونحو [ ص: 59 ] ذلك، فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم على قولين: انفراد أحد الوصيين بالتصرف
القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.
وهو قول المالكية، وقول للشافعية، وقول الحنابلة.
القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.
وهو قول الحنفية، والأوجه عند الشافعية.