الترجيح:
وبناء على قول الجمهور، فإذا فهل تعود ولايته على الوصية أو لا؟عند تاب الموصى إليه بعد عزله عن الوصية، الشافعية والحنابلة: الموصى إليه إما أن يكون أبا، أو جدا عند الشافعية، وإما أن يكون غيرهما.
فإن كان أبا أو جدا، عادت ولايته على الوصية; لأن ولايتهما شرعية سببها الأبوة.
وإن كان الموصى إليه غير الأب، أو غير الجد، فلا تعود ولايته إلا بعقد جديد; لأن ولايته طريق عن التفويض والإيصاء وقد بطل، فلا بد من العود من مثل ذلك السبب.
وعند الشافعية وجه غريب: أن ولاية غير الأب والجد تعود إذا تابا بعد الفسق، والمذهب الفرق بينهما.
قال العز بن عبد السلام: «وكذلك تزول ولاية الأب والوصي والحاكم بفسقهم، فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم; لأن فسوق الأب مانع، وفسق الوصي والحاكم قاطع».
[ ص: 79 ]