الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء

        ينتهي عقد الإيصاء بواحد من الأمور الآتية:

        الأول: الرجوع عن الإيصاء كقول الموصي: رجعت عن الوصية، أو أبطلتها، ونحو ذلك، وقد تقدم بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية.

        الثاني: عزل الوصي الموصى إليه.

        الثالث: ذهاب الموصى إليه ببيع، أو عتق، أو موت، أو نحو ذلك، وقد مضى بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية.

        الرابع: فقد شرط من شروط أهلية الموصي.

        الخامس: فسخ الموصى إليه للوصية.

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: فسخ الموصى إليه الوصية حال حياة الموصي:

        يجوز للموصى إليه أن يفسخ الوصية حال حياة الموصي بالاتفاق; إذ الإيصاء عقد جائز في الجملة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على الموصي، أو الموصى عليه، فيظهر عدم الجواز إلا بإذن القاضي؛ دفعا لهذا الضرر.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية