الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الترجيح:

        وبناء على قول الجمهور، فإذا تاب الموصى إليه بعد عزله عن الوصية، فهل تعود ولايته على الوصية أو لا؟عند الشافعية والحنابلة: الموصى إليه إما أن يكون أبا، أو جدا عند الشافعية، وإما أن يكون غيرهما.

        فإن كان أبا أو جدا، عادت ولايته على الوصية; لأن ولايتهما شرعية سببها الأبوة.

        وإن كان الموصى إليه غير الأب، أو غير الجد، فلا تعود ولايته إلا بعقد جديد; لأن ولايته طريق عن التفويض والإيصاء وقد بطل، فلا بد من العود من مثل ذلك السبب.

        وعند الشافعية وجه غريب: أن ولاية غير الأب والجد تعود إذا تابا بعد الفسق، والمذهب الفرق بينهما.

        قال العز بن عبد السلام: «وكذلك تزول ولاية الأب والوصي والحاكم بفسقهم، فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم; لأن فسوق الأب مانع، وفسق الوصي والحاكم قاطع».

        [ ص: 79 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية