المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.
وإنما اختلف العلماء فيما إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.
وبه قال الحنفية والشافعية، والظاهرية.
القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.
وهو قول المالكية.
القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقا.
[ ص: 173 ] وبه قال القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأيوب.
وقال من ابن كنانة المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا.