الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الوصية بالبيع.

        المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين.

        المبحث الثالث: الوصية بالشراء.

        المبحث الرابع: الوصية بالإجارة.

        المبحث الخامس: الوصية بالإقراض.

        المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه.

        المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح.

        المبحث الثامن: الإيصاء بإتلاف الكتب.

        [ ص: 204 ] [ ص: 205 ] المبحث الأول: الوصية بالبيع

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة

        اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه الوصية على أقوال:

        القول الأول: أنها وصية صحيحة.

        وبه قال بعض المالكية.

        1- عموم أدلة الوصية.

        2- أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.

        القول الثاني: أنها وصية باطلة.

        وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة.

        قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة; لأن الوصية لا بد لها من مستحق، ولا مستحق ههنا».

        [ ص: 206 ] وحجتهم:

        1- أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع; لانتفاء الحكمة من مشروعيتها.

        2- أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية