فرع:
واختلف فيما إذا ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان: طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها،
القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.
وبه قال من أصبغ المالكية.
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أن له ذلك.
وبه قال بعض المالكية.
[ ص: 207 ] وحجته: أن هذا الشرط من الموصي لا فائدة فيه، فلا يلزم الوفاء به.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه ينظر إلى قرائن الحال، فإن ترتب على اشتراط الموصي مصلحة ظاهرة، فالأصل العمل بالشرط، وإلا أجيب الموصى له.
* * *