الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثالث: الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها على غير معين

        كالفقراء، وطلاب العلم، ونحو ذلك، وهي وصية صحيحة بالاتفاق، إلا أن الحنفية جعلوا الخيار للورثة: إن شاؤوا باعوها وتصدقوا بالثمن، وإن شاؤوا تصدقوا بالسلعة قبل بيعها، وإن شاؤوا أمسكوها وتصدقوا بالقيمة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية