فرع:
واختلف العلماء -رحمهم الله- فيما إذا كثلثه، على أقوال: أوصى بالتصدق ببعض الثمن،
القول الأول: يباع الجميع، وإن أبى الورثة.
وبه قال أبو حنيفة.
القول الثاني: لا يباع إلا قدر الوصية.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
[ ص: 208 ] القول الثالث: أنه لا يباع إلا قدر الوصية، إلا أن يكون في بيعه وحده ضرر على الورثة، أو الموصى لهم.
وبه قال أبو نصر الدبوسي من الحنفية.
وكل صاحب قول من هذه الأقوال احتاط لحق الموصى لهم أو الورثة، والقول الثالث احتاط للجميع، فيظهر أنه هو الأقرب.
* * *