المطلب الخامس: الوصية بالبيع بثمن محدد وإعطاء مسمى منه الشخص بعينه
كأن يقول: يباع بمائة، ويعطى للعالم الفلاني خمسون، وهي وصية صحيحة، إلا أنه اختلف العلماء فيما يعطى للموصى له من الثمن على أقوال:
القول الأول: أنه يعطى المسمى والباقي للورثة، سواء بيع بأقل أو أكثر.
وبه قال من أشهب المالكية.
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أنه يعطى بنسبة المسمى من الثمن.
وبه قال ابن القاسم.
وحجته: مراعاة حق الورثة والموصى لهم.
القول الثالث: أنه يعطى ما زاد على حق الورثة من هذه العين.
وبه قال بعض المالكية.
وحجته: أنه حين أوصى بإعطائه عشرة والباقي للورثة، كأنه أوصى له بما زاد على حق الورثة من هذه العين.
مثال ذلك: إذا أوصى ببيع سيارته بمائة، وإعطاء العالم عشرة، فبيعت [ ص: 210 ] بمائة وعشرين، فعلى القول الأول يعطى عشرة فقط، وعلى القول الثاني يعطى اثني عشر، وعلى القول الثالث يعطى ما زاد على التسعين، وإذا لم تبع الدار إلا بعشرة له الجميع، وعلى القول الثاني: له العشر واحد، وعلى القول الثالث، لا شيء له.
والأقرب: القول الأول; وقوفا مع لفظ الموصي.
[ ص: 211 ]