الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه لشخص، أو جماعة أو جهة.

        والوصية هنا وإن كانت بالبيع، وهو لا يجب تنفيذه على أحد قولين إلا أنها هنا يجب تنفيذها; لأنها وصية بالقرض، والبيع إنما هو وسيلة لذلك.

        لكن يظهر: أنه إذا أقرض الورثة الموصى له بالقرض كفى ذلك لحصول المقصود من الوصية.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية