الترجيح:
يترجح -والله أعلم- أن لأن ولاية النكاح ليست ولاية نظر محضة، بل لحكم أخرى، كدفع المعرة عن النسب، ومجرد إقدام الأجنبي على تزويج المرأة بدون إذن أوليائها الأحياء فيه معرة عليهم، وحق الميت انقطع بالموت. ولاية النكاح لا تستفاد بالوصايا;
ويتوجه القول الثالث: فإن الحاكم قائم مقام الولي لعدمه مع أن وصي الولي يكون غالبا أوفر نظرا لها من الحاكم.